أو ملكا أو جنيا كما قاله البلقيني والزركشي ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم وما علم من الطيور كدرة ونحوها ولا لقراءة في جنازة أو بغير العربية أو في نحو ركوع لعدم مشروعيتها وسواء أسجد القارئ أم لا وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر لا يقال إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنا نقول بل قصد تلاوتها لتقرير معناها وتتأكد له بسجود القارئ للاتفاق على طلبها منه حينئذ وإذا سجد معه في غير الصلاة فالأولى له عدم الاقتداء به فلو فعل كان جائزا كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي قلت ويسن للسامع لجميع الآية من قراءة مشروعة وهو من لم يقصد السماع وتتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع والله أعلم للخبر المار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته ولو قرأ في الصلاة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود في غير ألم تنزيل في صبح يوم الجمعة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 96
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٩٦