Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 494

Contributors:

P.494
موته لا بشهادة ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وتحقق انفصاله منه حال موته صلي عليه بعد طهره ويجب دفنه وستره بخرقة إن كان من العورة بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط على ما مر كذا قاله الشيخ تبعا لغيره من المتأخرين قال ابن العماد وهذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه والأصل فيما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا والزبير بن بكار في أنسابه والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة أما جزء الحي وما لم يتحقق انفصاله منه بعد موته بأن انفصل منه حيا كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته أو شك في انفصاله منه بعد موته بأن انفصل منه حيا أو ميتا فلا يجب فيه ذلك كما في المجموع نعم المبان منه إذا مات عقبه حكمه كالأول فيجب فيه ما مر بخلاف ما لو تراخى الموت عنه وإن لم يندمل الجرح قاله البغوي ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا أو ممن شك في موته كيد سارق