Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 491

Contributors:

P.491
على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ويقدم الحر البعيد كعم حر على العبد القريب كأخ رقيق ولو أفقه وأسن لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي قاله في المجموع وفيه أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات ويقف المصلي استحبابا من إمام ومنفرد عند رأس الرجل أي الذكر ولو صبيا وعجزها أي الأنثى ولو صغيرة وبفتح العين وضم الجيم ألياها للاتباع رواه الترمذي وحسنه ومثلها الخنثى كما في المجموع والمعنى فيه محاولة سترهما ولا يبعد كما قاله الناشري عن الأصبحي مجيء هذا التفصيل في الصلاة على القبر نظرا لما كان قبل وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي ويجوز على الجنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا لأن ابن عمر صلى على تسع جنائز
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 491 | الشافعي الصغير