Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 496

Contributors:

P.496
ما استثنوه والاستثناء معيار العموم ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا لما مر من أن هذه لا يسمى سقطا خلافا للشيخ في فتاويه وزعم أن ذلك لا يجدي وأنه يتعين حمله على أنه لا يسماه لغة غير صحيح وقد علم مما قررناه استواء هذا الحكم بمن علمت حياته المشار إليها بقوله إن استهل أي صاح أو بكى ككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن موته بعد حياته وإلا أي وإن لم يستهل ولم يبك فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج أو تحرك صلي عليه في الأظهر لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط والثاني لا لعدم تيقنها أما دفنه وغسله فواجب قطعا وإن لم تظهر أمارة الحياة ولم يبلغ أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح لم يصل عليه قطعا لعدم الأمارة وكذا إن بلغها أي الأربعة الأشهر التي هي مائة وعشرون يوما لا يصلى عليه وجوبا ولا جوازا في الأظهر لعدم ظهور حياته فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها ولأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير ثم الميت إما شهيد أو غيره والشهيد إما شهيد الآخرة فقط وهو كل مقتول ظلما أو ميت بنحو بطن كالمستسقى وغيره خلافا لمن قيده بالأول أو طعن أو غرق أو غربة وإن عصى