Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 495

Contributors:

P.495
وظفر وشعر وعلقة ودم نحو فصد إكراما لصاحبها وظاهر كلام المتولي وجوب لف اليد ودفنها وكلامهم يخالفه لا الشعرة الواحدة فلا يجب فيها ذلك كما نقلاه عن صاحب العدة وأقراه وما اعترض به من أنها صلاة على غائب في الحقيقة فلا فرق بين الشعرة وغيرها يرد بأنها وإن كانت كذلك لكن بقية البدن تابع لما صلي عليه كما يأتي فاشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع وهل الظفر كالشعرة أو يفرق على نظر وكلامهم إلى الفرق أميل وينوي في الصلاة على العضو الجملة وجوبا وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر كما مر ومحل وجوب هذه الصلاة حيث لم يصل على الميت وإلا فلا يجب كما اقتضاه كلام السبكي ومحله إن كان قد صلى بعد طهر العضو وإلا وجبت لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا وعليه يحمل قول الكافي لو قطع رأس إنسان وحمل إلى بلد آخر صلي عليه حيث هو وعلى الجثة حيث هي ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلي عليه إذ الغالب فيها الإسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب لدار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك أو وجد بغيرها فحكمه يعلم من باب اللقيط ولمن حضر بعد الصلاة فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا كما مر والسقط بتثليث السين من السقوط وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه