Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 489

Contributors:

P.489
لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية وهكذا ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم وجعل الأخ للأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث كنظير ما مر والقياس كما نقله في الكفاية عن الأصحاب عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل وقضية كلامهما تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر على الأخ للأم وهو المعتمد وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ولا للمرأة أيضا ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ورد هذا الأخير بعضهم وتبعه الجوجري بأن الأوجه أنه لا حق لهن في الإمامة إذ لا يشرع للنساء الجماعة في صلاة الجنازة على ما صرح به في الشامل وقد مر عن المصنف خلافه ويرد ما ذكر بأنا وإن سلمنا عدم مشروعيتها لهن يجوز لهن فعلها فإذا أردنه قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال وتردد الأذرعي في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أو لا وقضية ما نقل عن الرافعي من زواله به تقديمهم عليه ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى