Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 490

Contributors:

P.490
بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا لأن المدار في الصلاة على الشفقة وليس في هذا ما يقتضي أن السيد مقدم عليهم في المسألة الأولى خلافا لما في الإسعاد والمتجه من هذا التردد الأول ولو اجتمعا أي وليان في درجة كابنين وأخوين وكل منهما صالح للإمامة فالأسن في الإسلام العدل أولى من الأفقه ونحوه على النص عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام وأما سائر الصلوات فحاجتها إلى الفقه أهم لوقوع الحوادث فيها وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شيء وأما الفاسق والمبتدع فلا حق لهما في الإمامة ولو استوى اثنان في السن المعتبر قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في محله ولو كان أحد المستويين درجة زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح وفيه أنه يقدم مفضول الدرجة