Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 488

Contributors:

P.488
فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين عند أمن الفتنة وإلا قدم عليه قطعا ولو غاب الولي الأقرب أي ولا نائب له كما يعلم مما يأتي في المجموع قدم الولي الأبعد سواء أكانت غيبته بعيدة أم قريبة قاله البغوي فيقدم الأب أو نائبه كما زاده ابن المقري أي حيث كان غائبا معذورا في غيبته كذا قيل لكن المعول عليه أنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض للأبعد صرح به العمراني فما وقع للأسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه وكغير الأب أيضا نائبه لأن الأصول أشفق من الفروع ثم الجد أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل بتثليث الفاء ثم الأخ لأن الفروع أقرب وأشفق من الحواشي وفارق ترتيب الإرث بما مر والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب إذ الأول أشفق لزيادة قربه والثاني هما سواء لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال فلا يرجح بها وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال إذ لها دخل في الجملة لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة النساء عند فقد غيرهن فقدم بها ويجري الخلاف في ابني عم أحدهما أخ الأم ونحو ذلك ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة أي النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 488 | الشافعي الصغير