Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 487

Contributors:

P.487
بتفسخه ومقابل الأصح اختصاص ذلك بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن كان وقته غير مميز صحت صلاته قطعا ومن كان وقته مميزا لا تصح صلاته على الأول وتصح على الثاني ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال أي لا تجوز وكذا على قبر غيره من الأنبياء لخبر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم ويؤخذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه والصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله لعن الله اليهود إلى آخره فرع في بيان الأولى بالصلاة وقول الشارح إنه زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة لأن المذكور فيه وهو بيان أولوية الولي ليس فرعا عما قبله من كيفية الصلاة لأن المصلي ليس متفرعا على الصلاة ويمكن أن يقال هو متفرع عما قبله لأن الصلاة تستدعي مصليا وهو يستدعي معرفة الأوصاف التي يقدم بها الجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى أي أحق بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي ولو أوصى بها لغيره إذ هي حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر