أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ويؤخذ منه عدم استحباب زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن استحبها وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر الرابع من الأركان قراءة الفاتحة فبدلها فالوقوف بقدرها لما مر في مبحثها لخبر البخاري أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى لخبر أبي أمامة الأنصاري السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الأخيرة قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة وقول الروضة وأصلها بعدها أو بعد الثانية خرج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 472
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٧٢