وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا لأن القيام هو المقوم لصورتها ففي عدمه محو لصورتها بالكلية وشمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري فإن عجز صلى على حسب حاله ويسن رفع يديه في التكبيرات الأربع حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات وإسرار القراءة للفاتحة ولو ليلا كثالثة المغرب يجامع عدم مشروعية السورة وما ورد في خبر ابن عباس من أنه يجهر بالقراءة أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه وقوله فيه إنما جهرت لتعلموا أنها سنة قال في المجموع يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها وقيل يجهر ليلا أي بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقا واتفقوا على جهره بالتكبير والسلام أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر فتقييد المصنف بالقراءة أي الفاتحة لأجل الخلاف والأصح ندب التعوذ لكونه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولقصره ويسر به قياسا على سائر الصلوات دون الافتتاح والسورة لطولهما والثاني نعم كالتأمين وشمل ذلك ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد ويقول استحبابا في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره المذكور في المحرر وغيره وتركه لشهرته وتتمته خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما أي نسيم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 475
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٧٥