تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
أيضا وهو كذلك لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المقام في المتابعة حفظا على تأكدها نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا البطلان بطلت كما ذكره الأذرعي فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل جزما ولا مدخل لسجود السهو فيها ومقابل الأصح تبطل كزيادة ركعة أو ركن في سائر الصلوات ولو خمس أي كبر إمامه في صلاته خمس تكبيرات وقلنا لا تبطل لم يتابعه المأموم في الأصح أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل لتأكد المتابعة ومقابل الأصح يتابعه وإن قلنا بالبطلان فارقه وما قررت به كلامه من عدم سنية المتابعة وأنها لا تبطل بمتابعته هو المعتمد والقول بخلافه ممنوع الثالث من الأركان السلام بعد تمام تكبيراتها وقدمه ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الأفهام وهو فيها كغيرها