تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولا يتصور هنا نية أداء وضده قيل ولا نية عدد وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات وقيل تشترط نية فرض كفاية تعرضا لكمال وصفها ولا يجب تعيين الميت الحاضر ولا معرفته كما في المحرر بل يكفي قصد من صلى عليه الإمام اكتفاء بنوع تمييز أما لو صلى على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعيين الذي يصلى عليه منهم نعم لو صلى إمام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى كالحاضر فإن عين الميت الحاضر أو الغائب كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده وأخطأ فبان عمرا أو الصغير أو الأنثى بطلت أي لم تنعقد صلاته هذا إن لم يشر فإن أشار إليه صحت كما مر نظيره تغليبا للإشارة وإن حضر موتى نواهم أو نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة