فالأظهر الصحة قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا قاله في المجموع ويجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة الإمام كما مر في صفة الأئمة ولا يقدح اختلاف نيتهما كما سيأتي الثاني من الأركان أربع تكبيرات لما رواه الشيخان عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا فإن خمس ولو عمدا لم تبطل صلاته في الأصح للاتباع رواه مسلم ولأنها لا تخل بالصلاة ولو نوى بتكبيره الركنية خلافا لجمع متأخرين ومقتضى العلة وكلام جمع منهم الروياني عدم البطلان بما زاد على الخمس
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 470
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٧٠