أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من السنة بعد التكبيرة الثانية لفعل السلف والخلف ولقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف لكنها تستحب كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة وما ذكر من تعينها بعد الثانية هو المعتمد وليس مبنيا على تعين الفاتحة قبلها خلافا للشارح ومقابل الصحيح أنها تجب وهو الخلاف المار في التشهد الآخر السادس من الأركان الدعاء للميت بخصوصه نحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له لخبر إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ولأنه المقصود الأعظم من الصلاة فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويكون بعد التكبيرة الثالثة وقضية إطلاقه كغيره وجوبه لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته وهو الأوجه إذ الجاري على الصلاة التعبد خلافا للأذرعي وعلم مما تقرر وجوب الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف قال في المجموع وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع ا ه السابع من الأركان القيام على المذهب إن قدر عليه كغيرها من الفرائض
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 474
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٧٤