مخرج المثال فلا يخالف ما هنا خلافا لمن فهم تخالفهما والله أعلم وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم وإن قال ابن العماد إن محله في غير المأموم أما المأموم الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به لأن كل تكبيرة كركعة ويترتب على ما جرى عليه المصنف هنا لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وترك الترتيب ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده الخامس من الأركان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 473
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٧٣