تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد

وهي من خصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الأول على أن الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل لصلاته أركان سبعة أحدها النية كبقية الصلوات وتقدم الكلام عليها في صفة الصلاة ووقتها هنا كغيرها أي كوقت نية غيرها من الصلوات في وجوب قرن النية بتكبيرة الإحرام وتكفي فيها نية مطلق الفرض وإن لم يقل كفاية كما تكفي نية الفرض في إحدى الخمس وإن لم يقيدها بالعين وعلم من كلامه تعين نية الفرضية كما في الصلوات الخمس ولو في صلاة امرأة مع رجال ولا تشترط الإضافة إلى الله تعالى أخذا مما مر نعم تسن وقياسه ندب قوله مستقبلا