Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 460

Contributors:

P.460
للرجل والقميص لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم ويسن الكفن الأبيض لخبر كفنوا فيها موتاكم السابق في الجمعة وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد ومحله الأصلي الذي يجب منه كسائر مؤن التجهيز أصل التركة كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من التركة بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي ويجاب من قال من الورثة أكفنه من التركة لا من قال أكفنه من مالي دفعا للمنة عنه ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إذا قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله كما قالاه في الهبة عن أبي زيد إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره ولو سرق الكفن وضاع قبل قسم التركة لزمهم إبداله منها فلو قسمت لم يلزمهم لكن يسن ومحله كما بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا