Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 459

Contributors:

P.459
أنه يعطى وإن قلنا الواجب ستر العورة وهو الأوجه وقد حررنا هذا المقام حسب الاستطاعة وربما لا يوجد في كثير من المؤلفات على ما ذكرناه والأفضل للرجل أي الذكر ولو صبيا أو محرما ثلاثة لخبر عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة رواه الشيخان ولا ينافي هذا ما تقدم من وجوب الثلاثة من التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولهذا قال ويجوز من غير كراهة رابع وخامس لأن عبد الله بن عمر كفن ابنا له في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف نعم هي خلاف الأولى كما في المجموع لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة كما مر أما الزيادة على ذلك فمكروهة لا محرمة نعم محل ذلك إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا والأفضل لها وللخنثى خمسة من أثواب لزيادة الستر في حقها وتكره الزيادة عليها كما مر ومن كفن منهما أي من ذكر وأنثى والخنثى ملحق بها كما مر بثلاثة فهي كلها لفائف متساوية طولا وعرضا يعم كل منها جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة أي الأفضل فيها ذلك فلا ينافي أن الأولى أوسع كما سيأتي وقيل متفاوتة وقوله لفائف هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة على هيئة لفائف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه وإن كفن ذكر في خمسة زيد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحتهن أي اللفائف اقتداء بفعل ابن عمر أما المحرم فلا لأنه لا يلبس مخيطا وإن كفنت أي امرأة في خمسة فإزار أولا وخمار وهو ما يغطى الرأس به وقميص قبل الخمار ولفافتان بعد ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كفن فيها ابنته أم كلثوم وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار أي واللفافة الثالثة بدل القميص لأن الخمسة لها كالثلاثة