Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 462

Contributors:

P.462
لما مر وبما تقرر علم أن جملة وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار له الشارح ردا لما قيل إن ظاهره يقتضي أن محل وجوب الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف حينئذ لما في الروضة وأصلها والثاني لا يجب عليه لفوات التمكين المقابل للنفقة ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به ولو أوصت أن تكفن من مالها وهو موسر كانت وصية الوارث لأنها أسقطت الواجب عنه وإنما لم يكن إيصاؤه بقضاء دينه من الثلث كذلك لأنه لم يؤثر على أحد منهم بخصوصه شيئا حتى يحتاج لإجازة الباقين ويجب على الزوج أيضا تجهيز خادم الزوجة على أصح الوجهين هذا إن كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يكفي حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها بالإنفاق عليها كأمتها ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير أخذا مما مر وقال البندنيجي لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب