Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 445

Contributors:

P.445
ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل ثم يلف خرقة أخرى على يده اليسرى بعد أن يلقي الأولى ويغسل يده بماء وأشنان أو نحوه إن تلوثت كما قاله الرافعي ويدخل أصبعه السبابة فمه كما بحثه الشيخ من اليسرى كما صرح به الخوارزمي واعتمده الأسنوي وغيره وتكون مبلولة بالماء ويؤيده أن المتوضئ يزيل ما في أنفه بيساره وفارق الحي حيث يتسوك باليمنى للخلاف ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء لجوفه فيسرع فساده ويمرها على أسنانه كما في الحي ويزيل بأصبعه الخنصر مبلولة بماء ما في منخريه بفتح الميم أشهر من كسرها وبكسر الخاء من أذى كما في مضمضة الحي واستنشاقه ويوضئه بعد ما تقدم كالحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما كي لا يسبق الماء جوفه ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة كما قاله الماوردي ولا يكفي عنهما ما مر آنفا لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه والأولى كما يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه كخطمي والسدر أولى لأنه أمسك للبدن وأقوى للجسد وللنص عليه في الخبر ويسرحهما أي شعر رأسه ولحيته إن تلبد فهو شرط لتسريحهما مطلقا كما هو ظاهر كلام المجموع وغيره وجرى عليه جماعات وهو المعتمد والأوجه كما هو قضية كلامهم تقديم تسريح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 445 | الشافعي الصغير