Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 407

Contributors:

P.407
تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث على الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني ويسن له التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة ويسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربع في الركعتين قدر مائة من البقرة وفي الركوع الثاني قدر ثمانين منها وفي الركوع الثالث قدر سبعين منها بالسين أوله وفي الركوع الرابع قدر خمسين منها تقريبا في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير والأوجه اعتبار الوسط المعتدل في الآيات دون طوالها وقصارها ولهذا قال ابن الأستاذ وتكون الآيات مقتصدة وجزم به الأذرعي ولا يطول السجدات في الأصح كالجلوس بينهما والاعتدال من الركوع الثاني قلت الأصح تطويلها كما قاله ابن الصلاح وثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسى ونص في كتاب البويطي وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي رضي الله عنه في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم قال البغوي والسجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض المأمومون بها وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلاف المكتوبة ونظره مدفوع بأن القياس ما مر في الجمعة والعيد أنه لا يفتقر إلى رضاهم ككل ما ورد الشرع بخصوص شيء فيه وتسن جماعة بنصبه على التمييز المحول عن نائب الفاعل أي تسن الجماعة فيها للاتباع ولا يقال إنه منصوب على الحال لاقتضائه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 407 | الشافعي الصغير