Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 405

Contributors:

P.405
كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل انتهى قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي به بخاصية صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي قال بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى وهي الكاملة هي ذات الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا النقص على الأصح لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق وهذا نفل مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز الزيادة ولا النقص الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى أصل الوتر بركعة وحينئذ ما اقتضاه كلام المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها ركعتين ا ه وما نقل عن بعضهم جار على القواعد وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأمرين لمن نوى صلاة الكسوف وأطلق وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء وما خبر النعمان الدال على جوازه وهو أنه صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح