Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 403

Contributors:

P.403
فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء وصرفه عن الوجوب ما مر في العيد وقول الإمام لا يجوز تركها محمول على الكراهة إذ المكروه غير جائز جوازا مستوي الطرفين فيحرم بنية صلاة الكسوف مع تعيين أنه كسوف شمس أو قمر نظير ما مر في أنه لا بد من نية صلاة عيد الفطر أو النحر ونص على ذلك هنا لندرة هذه الصلاة وإلا فقد علم مما مر في صفة الصلاة ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ الفاتحة ويركع ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يركع ثانيا أقصر من الأول ثم يعتدل ثانيا قائلا فيهما سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وهو المعتمد خلافا للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا ثم يسجد السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها فهذه ركعة ثم يصلي ركعة ثانية كذلك للاتباع ولا يجوز زيادة ركوع ثالث فأكثر لتمادي أي طول مكث الكسوف ولا نقصه أي نقص ركوع من الركوعين المنويين للإنجلاء في الأصح كما في سائر الصلوات حيث لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها ومقابل الأصح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 403 | الشافعي الصغير