Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 396

Contributors:

P.396
البدر بن قاضي شهبة قال الغزي إنه الظاهر ويحضر الإمام متأخرا عنهم وقت صلاته ندبا وليكن في الفطر كربع النهار وفي الأضحى كسدسه لأن انتظارهم إياه أليق وقد نظر في ذلك بعضهم وينبغي أن يحمل على أن غاية التأخير المطلوب ذلك ويعجل حضوره في الأضحى ندبا ويؤخره في عيد الفطر قليلا للاتباع وليتسع الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة وبعد صلاة الأضحى للتضحية قلت كما قال الرافعي في الشرح ويأكل أو يشرب في عيد الفطر قبل الصلاة والأحب أن يكون تمرا فإن لم يكن ما ذكر في بيته ففي طريقه أو المصلى عند تيسره ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي للاتباع وليتميز عيد الفطر عما قبله الذي كان فيه حراما وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة الأضحى والشرب كالأكل ويكره له ترك ذلك قاله في المجموع عن النص ويذهب للعيد ماشيا كالجمعة بسكينة لما مر فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره كالراجع منها وإن كان قادرا حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي والركوب نعم قال ابن الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى ولا يكره النفل قبلها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام والله أعلم لانتفاء الأسباب المقتضية للكراهة فخرج بقبلها بعدها وفيه تفصيل فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله