Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 397

Contributors:

P.397
صلى الله عليه وسلم ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات لخبر من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم يا رسول الله قال الأغنياء وقيل الكفرة أخذا من قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها وا سوأتاه أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم في ذلك اليوم شغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا المرأة أنها امرأة ويحصل الإحياء بمعظم الليل وإن كان الأرجح في حصول المبيت بمزدلفة الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني من الليل وعن ابن عباس يحصل إحياؤهما بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان مستجاب فيستحب .

فصل في التكبير المرسل والمقيد

وبدأ بالأول ويسمى بالمطلق أيضا وهو ما لا يكون عقب صلاة فقال يندب التكبير لمسافر وحاضر وذكر وغيره ويدخل وقته بغروب الشمس ليلة العيد اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر والأضحى في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلا ونهارا أما في الفطر فلقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله قال الشافعي سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول المراد بالعدة عدة الصوم وبالتكبير عند الإكمال وأما عيد الأضحى فبالقياس عليه أي بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة برفع الصوت إظهارا لشعار العيد واستثنى الرافعي من طلب رفع الصوت المرأة ومحله كما بحثه الشيخ إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 397 | الشافعي الصغير