Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 398

Contributors:

P.398
ومثلها الخنثى والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه والثاني يمتد إلى حضور الإمام للصلاة لأنه إذا حضر احتاج الناس إلى التهيؤ للصلاة واشتغالهم بالقيام لها وتكبير ليلة عيد الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى للنص عليه ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى خلافا للقفال بل يلبي لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلاة وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى في التكبير بين الفطر والأضحى وهذا هو النوع الثاني المسمى بالتكبير المقيد بإدبار الصلاة ومقابل الأصح الاستحباب تسوية بين المطلق والمقيد بجامع الاستحباب وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر لقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله والمناسك تنقضي يوم النحر ضحوة بالرمي فالظهر أول صلاة تأتي عليه بعد انتهاء وقت التلبية ويختم بصبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاة يصليها بمنى وغيره كهو أي غير الحاج في الأظهر تبعا له وفي قول يكبر غير الحاج من مغرب ليلة النحر قياسا على التكبير ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق وفي قول يكبر من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق للاتباع