Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 394

Contributors:

P.394
يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الأسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد وفعلها أي صلاة العيد بالمسجد أفضل من الفعل بالصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه لشرفه ولسهولة الحضور إليه مع الوسع في الأول ومع العذر في الثاني فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول وفعلها في المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل مطلقا لشرفهما مع سهولة الحضور لهما واتساعهما والأوجه كما قاله ابن الأستاذ إلحاق مسجد المدينة بمسجد مكة ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه الآن والحيض ونحوهن يقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن له ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء لأنها أرفق بالراكب وغيره وقيل فعلها بالصحراء أفضل لما مر إلا لعذر كمطر ونحوه فالمسجد أفضل ويستخلف الإمام ندبا عند خروجه إلى الصحراء من يصلي في المسجد بالضعفة كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء لما صح أن عليا استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك ولأن فيه حثا وإعانة على صلاتهم جماعة ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي إمامة