Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393

Contributors:

P.393
وإن لم يحضر صلاته لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل الجمعة وقد مر الكلام عليه في الجمعة لكنه ذكره هنا توطئة لقوله ويدخل وقته بنصف الليل لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو لم يجز الغسل ليلا لشق عليهم والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها وتقديم صلاته فعلق غسله بالليل ولكن المستحب فعله بعد الفجر وفي قول يدخل وقته بالفجر كالجمعة وتقدم الفرق ويندب الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين كالجمعة بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع وسواء أراد حضور الصلاة أم لا ولو صبيا كما مر في الغسل أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال والهيئة منهن ويستحب لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها والخنثى كالأنثى فيما تقرر فإن كانت الأنثى مقيمة ببيتها استحب لها ذلك ويستحب إزالة الشعر والظفر والريح الكريه والمستسقي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393 | الشافعي الصغير