Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 295

Contributors:

P.295
نص عليه في الأم وقال الأذرعي إنه المذهب وإن ما ذكره المصنف من التوسط أبداه لنفسه وقوله إن كان جازما يرد بأنه قد يعن له بعد الجزم عدم الحضور فكم من جازم بشيء ثم يعرض عنه فالمعتمد ما ذكره في المتن ولصحتها أي الجمعة مع شرط أي شروط غيرها من بقية الصلوات شروط خمسة أحدها وقت الظهر بأن تقع كلها فيه لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر للاتباع في ذلك رواه الشيخان وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يستظل به لا أصل الظل ولو أمر الإمام بالمبادرة بها فالقياس وجوب الامتثال ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بمقتضى الحال فلا تقضى إذا فاتت جمعة لأنه لم ينقل بل تقضى ظهرا إجماعا