Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 296

Contributors:

P.296
وجمعة في كلامه بالنصب لفساد الرفع والفاء هي ما في أكثر النسخ وفي بعضها بالواو ورجح بل أفسد الأول بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر لشموله القضاء في وقت الظهر من يوم آخر ولك رده بأن هذا إنما يتأتى على أن المراد بالظهر الأعم من ظهر يومها وغيره وليس كذلك بل المراد ظهر يومها كما أفاده السياق وحينئذ فالتفريع صحيح كما لا يخفى فلو ضاق الوقت عنها بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين على وجه لا بد منه ولو احتمالا صلوا ظهرا كما لو فات شرط القصر يرجع للإتمام فلو شكوا في خروج وقتها قبل الإحرام بها تعين عليهم الإحرام بالظهر لفوات شرطها وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منها الأول والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث حالا أو غدا الأرجح الثاني ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها فاتت ووجب الظهر سواء أصلوا في الوقت ركعة أم لا لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة ولهذا قال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة