Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 298

Contributors:

P.298
لكونه تابعا لأن اعتناء الشرع برعاية الوقت أكثر بدليل اختلاف قول الشافعي رضي الله عنه في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون فيه وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه وإنما صحت له وحده فيما لو كانوا محدثين دونه لأن سلامهم وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ولأن المحدث صحت صلاته في الجملة فيما إذا فقد الطهورين بخلاف الجمعة خارج الوقت ولأنه هنا مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب واحتمل أن يلزم فيها صحة جمعته قال الشيخ وهو أوجه هذا والمعتمد إطلاق الأصحاب الثاني من الشروط أن تقام في خطة أبنية التعبير بها للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى أوطان المجمعين لتشديد الميم أي المصلين لها سواء أكانت مبنية لطين أو قصب أم سعف أم غيرها أم أسرابا وهي بيوت في الأرض لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلا