Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 287

Contributors:

P.287
إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وعلم مما تقرر أن اشتغاله بتجهيز ميت عذر أيضا وكذا إسهال لا يضبط معه نفسه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة والجنس كما قاله الغزالي عذر إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا وإن أفتى البغوي بوجوب إطلاقه لفعلها وذكر الرافعي في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا كذلك ولو اجتمع في الحبس أربعون فأكثر كغالب الأوقات في حبوس القاهرة ومصر فالقياس كما قاله الأسنوي وإن نوزع فيه لزوم الجمعة لهم لأن إقامتها في المسجد ليست بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره بالكلية أولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه الأوجه الأول ولا على مكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم فهو معذور وإنما خصه بالذكر إشارة إلى خلاف من أوجبها عليه دون القن قاله الأذرعي وكذا من بعضه رقيق لا جمعة عليه على الصحيح ولو في نوبته لعدم استقلاله ومقابل الصحيح أنه إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته فعليه الجمعة وإلا فلا وما يتوهم من كون المقابل اللزوم مطلقا غير مراد ومن صحت ظهره ممن لا جمعة عليه صحت جمعته بالإجماع كالصبي والعبد والمرأة