Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 286

Contributors:

P.286
مستوفى ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر وما قيس به من بقية الأعذار مشيرا إلى القياس بقوله ونحوه ثم بين بعض ما خرج به اهتماما ومنه ما خرج بذلك النحو المبهم مما شمل المقيس كالمقيس عليه وهو قوله ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتأتى مجيئه هنا لا كالريح بالليل وما استشكله جمع بأن من ذلك الجوع ويبعد جواز ترك الجمعة به وبأنه كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية قال السبكي لكن مستندهم قول ابن عباس رضي الله عنهما الجمعة كالجماعة رد بما تقدم آنفا وهو منع قياس الجمعة على الجماعة بل صح بالنص أن المرض من أعذارها فألحقوا به ما في معناه مما هو كمشقته أو أشد وهو سائر أعذار الجماعة فما قالوه ظاهر وبأن كلام ابن عباس مقرر لما سلكوه لا أنه الدليل لما ذكروه ومن أعذارها هنا ما لو تعين الماء لطهر محل نجوه ولم يجد ماء إلا بحضرة من يحرم عليه نظره لعورته ولا يغض بصره عنها فلا يجب عليه كشفها لأن في تكليفه الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد على مشقة كثير من أعذارها نعم هو جائز لو أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 286 | الشافعي الصغير