Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 246

Contributors:

P.246
لأقل الركن القصير فهو مساو لعبارة بعضهم أنه يغتفر قدر طمأنينة الصلاة دون ما زاد عليها وقد جزم ابن المقري بما يوافق كلام الأذرعي وعبارة الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة في غير موضعها فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو .

باب كيفية صلاة المسافر

من حيث القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض بأن الترجمة ناقصة على أن المعيب أن يترجم لشيء ويذكر أنقص منه أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة فلا وقد وقع مثل ذلك للبخاري كثيرا والأصل في القصر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن لخبر لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة