Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 236

Contributors:

P.236
فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا إنها فرض كفاية اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال أي أثناء صلاته قبل ركوعه أو بعده جاز في الأظهر ولم تبطل به صلاته لكن كل من قطعها بغير عذر وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوت فضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام خلافا