Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 204

Contributors:

P.204
مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره فإن حال ما أي بناء يمنع المرور لا الرؤية كشباك وباب مردود وكصفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف من أحدهما الإمام ولا أحدا ممن خلفه فوجهان أصحهما كما في الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه في المسجد الآتي مع الموات ولهذا ترك التصحيح هنا ولم يقع في هذا المتن ذكر خلاف من غير ترجيح سوى هذا وفي النفقات ولا ثالث لهما إلا ما كان مفرعا على مرجوح كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم أو حال جدار أو باب مغلق ابتداء بطلت أي لم تنعقد القدوة باتفاق الطريقين لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن فإذا طرأ ذلك في أثنائها وعلم بانتقالات إمامه ولم يكن بفعله لم يضر فيما يظهر أخذا مما مر قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم إذ المشاهدة تقضي بموافقة العرف لها ودعوى أهل الأول موافقة العرف قولهم لعله باعتبار عرفهم الخاص ولا أثر له إذا عارضه العرف العام وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر غير بناء الإمام بشرط الاتصال على الطريق الأول أو الثاني بدونه صح اقتداء من خلفه أو بجنبه وإن حال جدار أو جدر بينه وبين الإمام اكتفاء بهذا الرابط وتقدم الكلام على ما يتعلق به ( و ) على الطريق الأول لو وقف في علو من غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا وإمامه في سفل كصحن تلك الدار أو عكسه أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور شرط محاذاة بعض بدنه أي المأموم بعض بدنه أي الإمام بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال إقامة الأسفل أما على الطريق الثاني وهو الصحيح فلا يشترط سوى القرب ولو قدم الكلام على ذلك في أثناء الأول لسلم من الإيهام نعم إن كان بمسجد صح مطلقا باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر صح الاقتداء كالقضاء وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط فيه مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة المشتملة على بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء وهي كما في المهمات ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام