Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 207

Contributors:

P.207
واجب لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني ولو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلى حاضرة صبحا أو غيرها وقد قام في غير الثنائية إلى ثالثة سن له إتمام صلاته ثم يدخل في الجماعة وإن لم يقم في غير ما مر إلى الثالثة قلبها نفلا واقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة بل لو خاف فوت الجماعة لو تمم ركعتين سن له قطع صلاته واستئنافها جماعة كما في المجموع قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا ه وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل ومحله أيضا كما في التحقيق إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من الركعتين وإلا حرم السلام منهما أما إذا كان في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي ويجب عليه قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة