Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 205

Contributors:

P.205
كالبيوت ولو وقف المأموم في موات أو شارع وإمامه في مسجد متصل بنحو الموات أو عكسه فإن لم يحل شيء مما مر بينهما فالشرط التقارب بأن لا يزيد ما بينهما على نحو ثلاثمائة ذراع وما اعترض به قوله ولم يحل شيء بأنه متعقب إذ لو كان في جدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة رد بأن هذا علم من قوله فيما مر وإذا صح اقتداؤه في بناء صح اقتداء من خلفه معتبرا من آخر المسجد لأن المسجد كله شيء واحد لأنه محل للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل وقيل من آخر صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ومحل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام وإن حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق منع القدوة لعدم الاتصال وكذا الباب المردود والشباك يمنع في الأصح لحصول الحائل من وجه إذ الأول يمنع المشاهدة والثاني الاستطراق ومقابل الأصح لا يمنع لحصول الاتصال من وجه وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة بحيث يبقى ظهره إليها قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن وقوفهما بمستوى وعكسه سواء أكان في المسجد أم غيره كما نص