Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 202

Contributors:

P.202
أذرع تقريبا لأن هذا المقدار غير مخل بالاتصال العرفي بخلاف ما زاد عليها والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب في جميع الأحوال المتقدمة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كالفضاء أي بالقياس عليه إذ المعول عليه العرف وهو غير مختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر ومحل الاكتفاء بالقرب على هذا إن لم يكن حائل يمنع الاستطراق بأن كان يرى إمامه أو بعض من اقتدى به مع تمكنه من ذهابه إليه لو قصده من غير إخلال بالاستقبال وغير انعطاف وازورار بالقيد الآتي في أبي قبيس أو حال بينهما حائل فيه باب نافذ كما قاله الشارح ردا لمن اعترض على المصنف بأن النافد ليس بحائل وأن صوابه كما في المحرر فإن لم يكن بين البنائين حائل أو كان بينهما باب نافذ ولا بد من أن يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة وأصلها وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه ولا يتقدم المقتدي عليه وإن كان متأخرا عن الإمام ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه به وهو كذلك