ولا يقاتلهم على ترك السنة ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال لمزيتهم عليهن بناء على أنها سنة لهن في الأصح لخشية المفسدة فيهن وكثرة المشقة عليهن لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد فيكره تركها لهم لا لهن والخناثى كالنساء ومقابل الأصح نعم لعموم الأدلة قلت الأصح المنصوص أنها عند وجود سائر شروطها المتقدمة فرض كفاية للخبر السابق فليست فرض عين لخبر الشيخين المار فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد وذكر أفضل في الخبر قبله محمول على من صلى منفردا لقيام غيره بها أو لعذر كمرض أما إذا اختل شرط مما مر فلا تجب بل تارة تسن وتارة لا وتسن لمميز نعم يلزم وليه أمره بها ليتعودها إذا كمل وقيل هي فرض عين والله أعلم للخبر المتفق عليه لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 138
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٨