تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
في الفرائض للعهد الذكري المتقدم في قوله أول كتاب الصلاة المكتوبات خمس فهو مساو لقول أصله في الخمس ولا اعتراض عليه حينئذ وخرجت المنذورة التي لا تشرع فيها جماعة فلا تسن الجماعة فيها لاختصاصها بأنها شعار المكتوبة كالأذان وفي المجموع في باب هيئة الجماعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل وقيل هي فرض كفاية للرجال البالغين العقلاء الأحرار المستورين المقيمين في المؤداة فقط لخبر ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وخرج بالرجال غيرهم وسيأتي وبالبالغين الصبيان وبالعقلاء أضدادهم فلا تصح منهم كما مر في بابه وبالأحرار من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والتوبة له سواء انفرد الأرقاء ببلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك وسيأتي حكم الأجراء في باب الإجارة إن شاء الله تعالى وبالمستورين العراة فلا تكون فرضا عليهم بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب لهم وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم كما نقله في الروضة عن