تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
صرح الماوردي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل له الخبر المار وهو مخصص لخبر ابن حبان وغيره وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى وإن عكسه القاضي أبو الطيب ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما أما المرأة والخنثى فجماعتهما في بيوتهما أفضل لخبر لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمها وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك أيضا نظر ظاهر وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم بل بحث الأسنوي والأذرعي أن ذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم ويرد بأن