حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد أجيب عنه بأنه وارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم لا يقال لو لم يجز تحريقهم لما هم به لأنا نقول لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع أو تغير الاجتهاد ذكره في المجموع أو أنه كان قبل تحريم المثلة وعلى القول بأنها فرض عين فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع ( و ) الجماعة في المسجد لغير المرأة والخنثى أفضل منها خارجة لخبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعار وكثرة الجماعة وشمل كلامه ما لو كانت جماعة المسجد أقل من جماعة غيره وهو مقتضى قولهم إن جماعة المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه وإن كثرت وبه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 139
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣٩