Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 133

Contributors:

P.133

كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

وهي مشروعة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى وللأخبار الآتية والإجماع عليها وأقلها إمام ومأموم لخبر الاثنان فما فوقهما جماعة هي أي الجماعة في الفرائض أي المكتوبات غير بالنصب كما قاله الشارح بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما هو مذكور في فن النحو وإنما امتنع الجر لأنها لا تعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين وقد يقال إن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة ويجوز نصبها على الحال الجمعة لما يأتي أنها فرض عين فيها وشرط لصحتها بالاتفاق سنة مؤكدة لخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي