تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
إذ تعمد قيامه للثالثة مبطل وإن لم يشأها قعد وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له الزيادة والنقص فيه عما نواه وظاهر كلامهم هنا أنه لو أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب أنه يلزمه أن يعود للقعود لعدم الاعتداد بحركته فيمتنع البناء عليها ويفرق على هذا بينه وبين ما مر في سجود السهو من التفصيل بين أن يكون للقيام أقرب وأن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل تعمده حتى يحتاج لجبره وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له البناء عليها قلت نفل الليل أي صلاة النفل المطلق فيه أفضل من النفل المطلق نهارا لخبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وحملوه على النفل المطلق كما مر في غيره وأوسطه أفضل من طرفيه حيث قسمه أثلاثا لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين لخبر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ومعنى ينزل ربنا أي أمره ( و ) الأفضل للمتنفل ليلا ونهارا أن يسلم من كل ركعتين