بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق لخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والمراد بذلك أن يسلم من كل ركعتين لأنه لا يقال في الظهر مثلا مثنى أما التنفل بالأوتار فغير مستحب ويسن التهجد بالإجماع لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك ولمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو التنفل ليلا بعد نوم ويسن للمتهجد نوم القيلولة وهو قبيل الزوال لأنه كالسحور للصائم ويكره قيام أي سهر كل الليل ولو في عبادة دائما للنهي عنه ولضرره كما أشار إليه في الخبر والمراد أن من شأنه ذلك حتى أنه يكره قيام مضر ولو في بعض الليل واحترز بكل عن قيام ليال كاملة كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد فيستحب إحياؤها وإنما لم يكره صوم الدهر بقيده الآتي لأنه يستوفي في الليل ما فاته وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية والدنيوية ( و ) يكره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 131
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٣١