تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو من غير نية عدد وأن يقتصر على ركعة من غير كراهة فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا لأنه معهود في الفرائض في الجملة كما له أن يقتصر على التشهد في آخر صلاته كالفرض ويقرأ السورة في الكل وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر في كل ركعة لجواز التطوع بها مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى قلت الصحيح معه في كل ركعة والله أعلم لما فيه من اختراع صورة في الصلاة لم تعهد وظاهر كلامهم منعه وإن لم يطل جلسة الاستراحة لا سيما على ما قدمناه من أن الأصح عدم البطلان بتطويلها وإذا نوى عددا ومنه الركعة عند الفقهاء وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب فله أن يزيد على ما نواه ( و ) أن ينقص عنه إن كان أكثر من ركعة بشرط تغيير النية قبلهما أي الزيادة والنقصان لما مر من أنه لا حصر له نعم لو رأى المتيمم الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة عليه كما علم مما مر في بابه وإلا أي وإن لم يغير النية قبلهما فتبطل صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه فلو نوى ركعتين مثلا ثم قام إلى ركعة ثالثة سهوا ثم تذكر فالأصح أنه يقعد حتما ثم يقوم للزيادة إن شاء ها ثم يسجد للسهو آخر صلاته