تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

كتاب صلاة الجماعة وأحكامها

وهي مشروعة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى وللأخبار الآتية والإجماع عليها وأقلها إمام ومأموم لخبر الاثنان فما فوقهما جماعة هي أي الجماعة في الفرائض أي المكتوبات غير بالنصب كما قاله الشارح بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما هو مذكور في فن النحو وإنما امتنع الجر لأنها لا تعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين وقد يقال إن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة ويجوز نصبها على الحال الجمعة لما يأتي أنها فرض عين فيها وشرط لصحتها بالاتفاق سنة مؤكدة لخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي