تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
تغير عما ورد ويؤخذ منه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أنه لو أخر سنة الظهر التي قبلها وصلاها بعدها كان له أن يجمعها مع سنته التي بعدها بنية واحدة يجمع فيها بين القبلية والبعدية قال بخلاف ما لو نوى سنة عيد الفطر والأضحى حيث لا يجوز لأنها قد اشتملت نيته على صلاة واحدة نصفها مؤدى ونصفها مقضي ولا نظير له في المذهب ولأن صلاة العيد شبيهة بالفرائض فلا تغير عما ورد نظير ما مر وما جرت به العادة من زيادة الوقود عند فعل التراويح خصوصا مع تنافس أهل الإسباغ في الجامع الأزهر جائز إن كان فيه نفع وإلا حرم كما فيه نفع وهو من مال محجور أو وقف لم يشترطه واقفه ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها ولو جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء ثنتين منها وواحدة الوتر لم يصح خلافا لصاحب البيان ولا حصر للنفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته لخبر الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل فله أن يصلي ما شاء